المادة 39 من نظام القضاء

ساري، نسخة 1448/04/03هـ

الجواب المختصر

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (أربع عشرة) منة على الأقل، اسمرلك الحمز ريبتلح دين.

ساري، نسخة 1448/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 39 من نظام القضاء؟

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (أربع عشرة) منة على الأقل، اسمرلك الحمز ريبتلح دين.

أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (أربع عشرة) سنة على الأقل

ما التعديلات على المادة 39؟

  1. 1428/09/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428 (نص هذه النسخة)
  2. 1448/04/03هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/100) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/09/19هـ

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

ماذا قالت الكتب عن المادة 39؟

  • _كتاب المرجع العقاري_ — ص 354
    «القسم الأول - التنظيم المهني والاقتصادي للصناعة العقارية 195- القوة الحجية للاوراق الصادرة عن كتابات العدل(1) الاوراق الصادرة عن كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (39 من نظام القضاء مضمونها امام المحاكم بلا بينة اضافية ولا يجوز الطعن فيها الا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الصادر…»
  • أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي — هشام موفق عوض · ص 148 · مبني على نسخة قديمة
    «______ ١ - يحدد النظام السعودي طريقة الإعلان في هذه الحالة، ويرجع النص فيه بقصد بذلك أن يتم الإعلان عن طريق الأمانة العامة للمجلس بخطاب مسجل مع إشعار بالتسليم، د. علي بكيت، المرجع السابق، ص ٢٣٨. ٢ - المادة ٣٩ من نظام القضاء الجديد. ١٩١»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
عدد المواد
85

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  2. 1443/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/129)
  3. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/141)
  4. 1440/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1428/09/19هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 30، نماذج 3

  • ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة…
  • أقمت دعوى إلكترونياً في نظام القضاء التجاري ضد مكتب استقدام ولم يحصل شيء حتى الآن ؟ ما هو الحل ؟ وكم فترة الانتظار ؟
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/131 وتاريخ 14/8/1410هـ — الحكم، دعوى، القضاة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المحاكم العقارية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — إشكاليات تدعيم مبدا أصل البراءة في مرحلة المحاكمة
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/90/ت وتاريخ 24/5/1404هـ — تعزير، حدود، حرابة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — نشأة التفتيش القضائي 1451هـ - 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 204/1/ق وتاريخ 30/10/1396هـ — حدود، سرقة، قتل العمد

ما المواد المرتبطة بالمادة 39؟

  • المادة 38: اليشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى (سنتين) على الالل في درجة رئيس محكمة (ب)، أو أشتغل…
  • المادة 40: يشترط فيمن يشغل درجة وكيل, محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الالل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل…
  • المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية…
  • المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: ايشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى (ثلاث) سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اهتغل بأعمال…
  • المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الأقل في درجة وكمل محكمة استتناف أو…
  • المادة 42 — مادة مجاورة في النظام: يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الاقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف

المادة 39 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 85 مادة.

جميع مواد نظام القضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة