نظام الدفاع المدني
نظام الدفاع المدني: ساري، صدر 1406/05/10هـ، 37 مادة، آخر تعديل 1436/09/13هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
- تاريخ الإصدار
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- تاريخ النشر
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- عدد المواد
- 37
- آخر تعديل
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالدفاع المدني ، وإجراءاته، المقصود بالكارثة لأغراض النظام، الجهات والأطراف التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني (مجلس الدفاع المدني ، المديرية العامة للدفاع المدني، لجان الدفاع المدني) ، وبيان الأحكام والإجراءات الإدارية والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بذلك. اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الدفاع المدني ، أحكام عامة تتصل بأعمال الدفاع المدني، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية التحقيق فيها وجهة تطبيقها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (9 مادة)
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66) (4 مادة)
- 1406/05/10هـ — صدور النظام
مواد النظام (37)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 34 مكرر
- المادة 35
- المادة 36