نظام الدفاع المدني

نظام الدفاع المدني: ساري، صدر 1406/05/10هـ، 37 مادة، آخر تعديل 1436/09/13هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1406/05/10هـ · 1986-01-20
تاريخ النشر
1406/05/10هـ · 1986-01-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
عدد المواد
37
آخر تعديل
1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالدفاع المدني ، وإجراءاته، المقصود بالكارثة لأغراض النظام، الجهات والأطراف التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني (مجلس الدفاع المدني ، المديرية العامة للدفاع المدني، لجان الدفاع المدني) ، وبيان الأحكام والإجراءات الإدارية والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بذلك. اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الدفاع المدني ، أحكام عامة تتصل بأعمال الدفاع المدني، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية التحقيق فيها وجهة تطبيقها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (9 مادة)
  2. 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66) (4 مادة)
  3. 1406/05/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (37)