المادة 12 من نظام الدفاع المدني
ساري، نسخة 1436/09/13هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي: أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
ساري، نسخة 1436/09/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الدفاع المدني؟
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1406/05/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406 (نص هذه النسخة)
- 1436/09/13هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/05/10هـ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- تاريخ النشر
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- آخر تعديل
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (عدّل هذه المادة)
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1406/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.