المادة 13 من نظام الدفاع المدني

ساري، نسخة 1406/05/10هـ

الجواب المختصر

أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .

ساري، نسخة 1406/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الدفاع المدني؟

أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .

ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1406/05/10هـ · 1986-01-20
تاريخ النشر
1406/05/10هـ · 1986-01-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
آخر تعديل
1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
  2. 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
  3. 1406/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الدفاع المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة