المادة 31 من نظام الدفاع المدني
ساري، نسخة 1424/10/02هـ
الجواب المختصر
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار
ساري، نسخة 1424/10/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام الدفاع المدني؟
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار
ما التعديلات على المادة 31؟
- 1406/05/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406 (نص هذه النسخة)
- 1424/10/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/66) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/05/10هـ
يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- تاريخ النشر
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- آخر تعديل
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66) (عدّل هذه المادة)
- 1406/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.