المادة 31 من نظام الدفاع المدني

ساري، نسخة 1424/10/02هـ

الجواب المختصر

يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار

ساري، نسخة 1424/10/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام الدفاع المدني؟

يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار

ما التعديلات على المادة 31؟

  1. 1406/05/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406 (نص هذه النسخة)
  2. 1424/10/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/66) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1406/05/10هـ

يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1406/05/10هـ · 1986-01-20
تاريخ النشر
1406/05/10هـ · 1986-01-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
آخر تعديل
1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
  2. 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66) (عدّل هذه المادة)
  3. 1406/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الدفاع المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة