المادة 2 من نظام الدفاع المدني

ساري، نسخة 1406/05/10هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .

ساري، نسخة 1406/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام الدفاع المدني؟

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1406/05/10هـ · 1986-01-20
تاريخ النشر
1406/05/10هـ · 1986-01-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
آخر تعديل
1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
  2. 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
  3. 1406/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام الدفاع المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة