المادة 25 من نظام الدفاع المدني
ساري، نسخة 1406/05/10هـ
الجواب المختصر
على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .
ساري، نسخة 1406/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من نظام الدفاع المدني؟
على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- تاريخ النشر
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- آخر تعديل
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1406/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.