المادة 4 من نظام الدفاع المدني
ساري، نسخة 1406/05/10هـ
الجواب المختصر
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني .
ساري، نسخة 1406/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الدفاع المدني؟
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي:
- مجلس الدفاع المدني .
- المديرية العامة للدفاع المدني .
- لجان الدفاع المدني .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- تاريخ النشر
- 1406/05/10هـ · 1986-01-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
- آخر تعديل
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- 1424/10/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1406/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- التأكيد على تطبيق أحكام نظام الدفاع المدني و اشتراطات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من الحريق
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.