نظام البيئة
نظام البيئة: ساري، صدر 1441/11/19هـ، 49 مادة، آخر تعديل 1445/05/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
- عدد المواد
- 49
- آخر تعديل
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
ملخص هيئة الخبراء
* الموافقة على نظام البيئة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ، * إلغاء الآتي: نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ. نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ. نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ. النظام العام للبيئة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ. نظام المراعي والغابات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1425/10/29هـ. نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) (1 مادة)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
مواد النظام (49)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49