نظام البيئة

نظام البيئة: ساري، صدر 1441/11/19هـ، 49 مادة، آخر تعديل 1445/05/14هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
عدد المواد
49
آخر تعديل
1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)

ملخص هيئة الخبراء

* الموافقة على نظام البيئة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ، * إلغاء الآتي: نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ. نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1420/4/16هـ. نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ. النظام العام للبيئة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1422/7/28هـ. نظام المراعي والغابات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1425/10/29هـ. نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) (1 مادة)
  2. 1441/11/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (49)