المادة 37 من نظام البيئة
ساري، نسخة 1441/11/19هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي: المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام.
ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام البيئة؟
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي:
المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام.
ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.
تقديم المساندة والدعم الأمني -عند الطلب- للمفتشين المشار إليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
- آخر تعديل
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
- Violation of the Environmental Law and Its
- نظام الزراعة النسخة العربية
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- GACA Circular — Regarding importance of commitment with the provisions of the environmental law
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والستون (1446-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 37؟
- المادة 36: يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال)- مجتمعين أو…
- المادة 38: دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛…
- المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق…
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة-…
- المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
المادة 37 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.