المادة 31 من نظام البيئة
ساري، نسخة 1441/11/19هـ
الجواب المختصر
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.
ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام البيئة؟
تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية -بالتنسيق مع وزارة الداخلية- والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
- آخر تعديل
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
- Violation of the Environmental Law and Its
- نظام الزراعة النسخة العربية
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- GACA Circular — Regarding importance of commitment with the provisions of the environmental law
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والستون (1446-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 31؟
- المادة 30: تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
- المادة 32: يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: الإضرار…
- المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً…
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: تنشأ المناطق المحمية -بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة- على أرض غير مملوكة ملكية خاصة…
- المادة 33 — مادة مجاورة في النظام: يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال…
- المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
المادة 31 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.