المادة 32 من نظام البيئة

ساري، نسخة 1441/11/19هـ

الجواب المختصر

يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي: الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية.

ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 32 من نظام البيئة؟

يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية.

قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.

ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.

الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة.

إطلاق فيها أو في المواقع المحيطة بها؛ أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها.

إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.

سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
آخر تعديل
1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
  2. 1441/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
  • Violation of the Environmental Law and Its
  • نظام الزراعة النسخة العربية
  • البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
  • GACA Circular — Regarding importance of commitment with the provisions of the environmental law
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والستون (1446-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 49 مادة.

جميع مواد نظام البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة