المادة 24 من نظام البيئة

ساري، نسخة 1441/11/19هـ

الجواب المختصر

يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي: أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير.

ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام البيئة؟

يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي:

أ- الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محليًّا أو بالاستيراد أو التصدير.

ب- العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها.

ج- نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة.

د- استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها.

هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة.

و- حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه.

يُحظر -دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة- القيام بأي مما يأتي:

أ- وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي.

ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات.

تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/19هـ · 2020-07-10
تاريخ النشر
1441/11/26هـ · 2020-07-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
آخر تعديل
1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
  2. 1441/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية لعام 1443هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
  • Violation of the Environmental Law and Its
  • نظام الزراعة النسخة العربية
  • البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
  • GACA Circular — Regarding importance of commitment with the provisions of the environmental law
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والستون (1446-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 24؟

  • المادة 23: تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو…
  • المادة 25: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير…
  • المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: يُحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال…
  • المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: على مُشغِّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات،…
  • المادة 27 — مادة مجاورة في النظام: يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص،…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

المادة 24 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 49 مادة.

جميع مواد نظام البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة