المادة 47 من نظام البيئة
ساري، نسخة 1441/11/19هـ
الجواب المختصر
تُحدد اللوائح ما يأتي: الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية.
ساري، نسخة 1441/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 47 من نظام البيئة؟
تُحدد اللوائح ما يأتي:
الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية.
الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها.
الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.
الاشتراطات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالآتي:
أ- تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاماً.
ب- الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي.
ج- القياس والرقابة على التلوث الضوضائي.
د- إدارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية.
هـ- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية.
و- دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي.
ز- دراسة تقييم الأثر البيئي.
ح- دراسة التدقيق البيئي.
ط- كل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للأنشطة التي لها أثر بيئي.
ي- نشر المعلومات والبيانات البيئية.
الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه.
الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة.
الضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات.
ضوابط إعداد خطة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وإجراءاتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
- آخر تعديل
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
- Violation of the Environmental Law and Its
- نظام الزراعة النسخة العربية
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- GACA Circular — Regarding importance of commitment with the provisions of the environmental law
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والستون (1446-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 47؟
- المادة 46: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا…
- المادة 48: يُصدر الوزير اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.
- المادة 49 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
المادة 47 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.