المادة 1 من نظام البيئة
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1441/11/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ. (نص هذه النسخة)
- 1445/05/14هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (406) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/11/19هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
نشاط بيئي: أي نشاط تشغيلي أو فني له علاقة بقطاع البيئة.
الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.
البيئة / الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
قطاع البيئة: يشمل الأوساط البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الأوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث.
الاعتبارات البيئية: كل ما يجب أخذه في الحسبان -عند تخطيط أي مشروع- من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية.
المبادئ البيئية: مبادئ متعارف عليها في المنظمات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة، وتهدف إلى حماية البيئة.
الموارد الطبيعية: جميع المواد الحية وغير الحية -الموجودة في الطبيعة- ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.
التنوع الأحيائي: التعدد في أنواع الكائنات النباتية أو الحيوانية أو المجهرية وعددها، والتباين بين هذه الأنواع.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة.
الموائل: مواقع تعيش أو تنمو أو تتكاثر فيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطة.
الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية وموائلها.
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الجهة المختصة، ومخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنّعًا جزئيًّا أم كليًّا أو غير مصنّع.
وسائل المكافحة الحيوية: استخدام النظم الحيوية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها للحد من الآفات وأمراض النباتات، وضبطها، ومكافحتها.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشابًا أم شجيرات أم أشجارًا.
أراضي الغطاء النباتي: جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية (الكثبان)، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.
الغابات: تجمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات العشبية في حالة نقية، أو مختلطة بكثافة شجرية لا تقل عن (10%) من مساحة الموقع، سواء أكان هذا التجمع طبيعيًّا أم مستزرعًا.
المراعي: الأراضي المغطاة -كليًّا أو جزئيًّا- بنباتات محلية أو غير محلية نامية نمواً طبيعيًّا، وتتفاوت في صلاحيتها للرعي وتغذية الحيوانات، سواء أكانت أعشابًا أم شجيرات أم أشجارًا، ويدخل ضمنها: المراعي التي تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضٍ غير مستغلة في الزراعة والسكن والمنافع العامة.
الأشجار: أي شجرة لها جذع خشبي أو هوائي، وترتفع عن سطح الأرض (1.5) مترًا ونصف المتر فأكثر، سواء أكانت نامية نموًّا طبيعيًّا أم مستزرعة.
الشجيرات: أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من (1.5) متر ونصف المتر.
المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية: مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص بيئية أو جيولوجية فريدة جرى تطويرها للمحافظة عليها وتشجيع السياحة البيئية فيها.
البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارًا أم شجيرات أم نباتات أم أعشابًا أم طحالب أم شعبًا مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.
المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والأراضي الرطبة والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتعلقة بالبيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
جودة الهواء: الخصائص التي تتميز بها حالة الهواء والتي تُقوَّم استناداً إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الجهة المختصة لحماية البيئة وصحة الإنسان.
تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.
المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثًا للأوساط البيئية.
الملوثات: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو انبعاثات أو ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعي أو بشري يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
الانبعاثات: انطلاق غازات أو جسيمات عالقة إلى الهواء من مصدر محدد.
المقاييس البيئية: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.
النفايات الخطرة: مُخلفات تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدية، مثل: السُمية العالية أو القابلة للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقاً لاشتراطات خاصة.
الإضرار بالبيئة: تأثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر في إمكان الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
الكارثة البيئية: أي حالة أو حادث ناتج من فعل طبيعي أو بشري ويترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة، وتتطلب مواجهته إمكانات وإجراءات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية أو تستوعبها القدرات المحلية، بما يستدعي تدخّل الجهات المعنية وتعاونها.
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: مواد تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات تؤدي إلى تفاعلات متسلسلة في طبقة (الستراتوسفير) الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية أو صناعية أو زراعية.
مياه الصرف المعالجة: مياه خارجة من محطة معالجة مياه الصرف بعد معالجتها طبقاً لمقاييس ومعايير محددة.
حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفية.
دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تُعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة؛ من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح والترخيص والتصريح.
دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط، أو تشغيله، أو تعديله، أو إزالته؛ لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار أو التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته. وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئيَّا، أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
السياحة البيئية: النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان، محافظاً على الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (729) وتاريخ 1441/11/16هـ.
- آخر تعديل
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (406) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للمناطق المحمية لعام 1443هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ
- Violation of the Environmental Law and Its
- نظام الزراعة النسخة العربية
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- GACA Circular — Regarding importance of commitment with the provisions of the environmental law
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والستون (1446-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.