نظام الإيداع
نظام الإيداع: ساري، صدر 1412/09/07هـ، 7 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1412/09/07هـ · 1992-03-11
- تاريخ النشر
- 1412/10/14هـ · 1992-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
- عدد المواد
- 7
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان المقصود بالإيداع، وهو إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام في مكتبة الملك فهد الوطنية مجانا إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس، وبيان ما يسري عليه الإيداع، والملزمون بالإيداع، وعدد النسخ الواجب إيداعها، والجزاءات، وأحكام عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1412/09/07هـ — صدور النظام