المادة 7 من نظام الإيداع

ساري، نسخة 1412/09/07هـ

موضوع المادة: أحكام عامة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع .

ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الإيداع؟

1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع .

2 - يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملًا بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها.

3 - لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلًا عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة.

4 - يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه.

5 - لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

6 - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/09/07هـ · 1992-03-11
تاريخ النشر
1412/10/14هـ · 1992-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
عدد المواد
7
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)

الخط الزمني للنظام

  1. 1412/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
  • تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
  • تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: 1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة