المادة 7 من نظام الإيداع
ساري، نسخة 1412/09/07هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع .
ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الإيداع؟
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع .
2 - يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملًا بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها.
3 - لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلًا عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة.
4 - يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه.
5 - لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
6 - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/09/07هـ · 1992-03-11
- تاريخ النشر
- 1412/10/14هـ · 1992-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
- عدد المواد
- 7
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)
الخط الزمني للنظام
- 1412/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
- تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
- تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل
ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟
- المادة 6: 1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…
المادة 7 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.