المادة 6 من نظام الإيداع

ساري، نسخة 1412/09/07هـ

موضوع المادة: الجزاءات، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام.

ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الإيداع؟

1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام.

2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.

3 - تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا.

4 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.

5 - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/09/07هـ · 1992-03-11
تاريخ النشر
1412/10/14هـ · 1992-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
عدد المواد
7
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)

الخط الزمني للنظام

  1. 1412/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
  • تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
  • تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل

ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟

  • المادة 5: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…
  • المادة 7: 1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…

المادة 6 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة