المادة 6 من نظام الإيداع
ساري، نسخة 1412/09/07هـ
موضوع المادة: الجزاءات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام.
ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام الإيداع؟
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام.
2 - يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.
3 - تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا.
4 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
5 - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/09/07هـ · 1992-03-11
- تاريخ النشر
- 1412/10/14هـ · 1992-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
- عدد المواد
- 7
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)
الخط الزمني للنظام
- 1412/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
- تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
- تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل
ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟
- المادة 5: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…
- المادة 7: 1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا…
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…
المادة 6 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.