المادة 5 من نظام الإيداع

ساري، نسخة 1412/09/07هـ

موضوع المادة: إجراءات الإيداع، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية : أ - تعبئة استمارة الإيداع وفقًا لنموذج تصدره المكتبة.

ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الإيداع؟

1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية :

أ - تعبئة استمارة الإيداع وفقًا لنموذج تصدره المكتبة.

ب - الحصول على رقم الإيداع .

ج - تضمين العمل:

- رقم الإيداع .

- بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.

- الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقًا لما يحدده مجلس الأمناء.

- بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.

2 - لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3هـ) و (4) من المادة الثانية والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يطبع أو ينشر أو ينتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.

3 - يلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع، وتستثنى من ذلك الصحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتها.

4 - مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية، أو بإرساله إليها بالبريد المسجل دون انتظار لمطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتزود المكتبة المودع بإشعار بتسلم النسخ المطلوبة.

5 - تقوم الإدارة العامة للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تصدر المكتبة اعتمادًا عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/09/07هـ · 1992-03-11
تاريخ النشر
1412/10/14هـ · 1992-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
عدد المواد
7
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)

الخط الزمني للنظام

  1. 1412/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
  • تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
  • تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل

ما المواد المرتبطة بالمادة 5؟

  • المادة 4: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…
  • المادة 6: 1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل…
  • المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: 1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا…
  • المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: 1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا…

المادة 5 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة