المادة 4 من نظام الإيداع
ساري، نسخة 1412/09/07هـ
موضوع المادة: عدد النسخ الواجب إيداعها، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.
ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الإيداع؟
يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفى بنسخة واحدة منها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/09/07هـ · 1992-03-11
- تاريخ النشر
- 1412/10/14هـ · 1992-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
- عدد المواد
- 7
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)
الخط الزمني للنظام
- 1412/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
- تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
- تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: 1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا…
- المادة 5: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها: الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: 1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: 1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: 1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.