المادة 3 من نظام الإيداع

ساري، نسخة 1412/09/07هـ

موضوع المادة: الملزمون بالإيداع، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي : أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.

ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام الإيداع؟

1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي :

أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.

ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.

ج - المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.

د - الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.

2 - يلزم بإيداع الرسائل الجامعية :

أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة.

ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/09/07هـ · 1992-03-11
تاريخ النشر
1412/10/14هـ · 1992-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
عدد المواد
7
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)

الخط الزمني للنظام

  1. 1412/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
  • تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
  • تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2: 1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره…
  • المادة 4: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها: الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: 1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة