المادة 3 من نظام الإيداع
ساري، نسخة 1412/09/07هـ
موضوع المادة: الملزمون بالإيداع، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي : أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام الإيداع؟
1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا للترتيب التالي :
أ - المؤلف : إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.
ج - المنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.
د - الناشر : إذا نشر عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.
2 - يلزم بإيداع الرسائل الجامعية :
أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة.
ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/09/07هـ · 1992-03-11
- تاريخ النشر
- 1412/10/14هـ · 1992-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
- عدد المواد
- 7
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)
الخط الزمني للنظام
- 1412/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
- تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
- تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل
ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟
- المادة 2: 1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره…
- المادة 4: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها: الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: 1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل…
المادة 3 في أنظمة أخرى
- المادة 3 من نظام الإثبات
- المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 3 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 3 من نظام العلامات التجارية
- المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.