المادة 1 من نظام الإيداع

ساري، نسخة 1412/09/07هـ

موضوع المادة: تعاريف، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها: الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجانًا على سبيل الإلزام.

ساري، نسخة 1412/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام الإيداع؟

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجانًا على سبيل الإلزام.

أوعية المعلومات : جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعًا كان أو مسجلًا أو مصورًا مثل الكتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والأسطوانات.

المؤلف : الشخص الذي قام بإيداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمل لغرض تطبيق هذا النظام المحقق والمترجم والمختصر والمعلق والشارح والمحرر والمعد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/09/07هـ · 1992-03-11
تاريخ النشر
1412/10/14هـ · 1992-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 7 / 9 / 1412هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
عدد المواد
7
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3401 (1992-04-17)

الخط الزمني للنظام

  1. 1412/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
  • تعميم - التأكيد على الالتزام بالتعاميم الصادرة من إيداع
  • تعميم صادر لمؤسسات السوق المالية - آلية تعديل حسابات اتفاقيات المبادلة وفئة مستثمر أجنبي مؤهل

ما المواد المرتبطة بالمادة 1؟

  • المادة 2: 1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره…
  • المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: 1 - يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقا…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء…

المادة 1 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة