لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها: ساري، صدر 1437/09/22هـ، 30 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/22هـ · 2016-06-27
- تاريخ النشر
- 1437/10/24هـ · 2016-07-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
- عدد المواد
- 30
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن اللائحة : التعيين والترقية والنقل ، والشروط المطلوبة فيمن يعين عضواً ، مع إخضاع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، ويحدد مجلس الهيئة المقصود بالأعمال النظيرة، ووضع معايير للترقية بين أعضاء الهيئة. تقويم أداء أعضاء الهيئة، مع تولي دائرة التفتيش والمتابعة بعض المهام، منها إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة ، يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم. موظفو الهيئة من غير الأعضاء . أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1437/09/22هـ — صدور النظام