المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

ساري، نسخة 1437/09/22هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.

ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟

لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/22هـ · 2016-06-27
تاريخ النشر
1437/10/24هـ · 2016-07-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/09/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة