المادة 26 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ساري، نسخة 1437/09/22هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح في امتحان تُحدَّد إجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة لمدة سنتين.
ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح في امتحان تُحدَّد إجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة لمدة سنتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/22هـ · 2016-06-27
- تاريخ النشر
- 1437/10/24هـ · 2016-07-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة