المادة 19 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ساري، نسخة 1437/09/22هـ
الجواب المختصر
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي: 1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
تتولى دائرة التفتيش والمتابعة في الهيئة ما يأتي:
1 - التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم.
2 - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه.
3 - التفتيش على أعمال موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومتابعتها.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) بوساطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتِّش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيس للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناءً على ما يراه رئيس الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/22هـ · 2016-06-27
- تاريخ النشر
- 1437/10/24هـ · 2016-07-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة