المادة 18 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ساري، نسخة 1437/09/22هـ
الجواب المختصر
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.
ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
تُنشأ في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس أن يندب أعضاء آخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشأ عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/22هـ · 2016-06-27
- تاريخ النشر
- 1437/10/24هـ · 2016-07-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة