المادة 1 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ساري، نسخة 1437/09/22هـ
الجواب المختصر
يُشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية.
ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يُشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 - أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.
4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
5 - ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة.
6 - أن يكون لائقاً صحيًّا.
7 - ألا يكون قد حكم عليه بحد، أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
8 - أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/22هـ · 2016-06-27
- تاريخ النشر
- 1437/10/24هـ · 2016-07-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة