المادة 16 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

ساري، نسخة 1437/09/22هـ

الجواب المختصر

يكون نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم، أو إعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز للمشرف في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

ساري، نسخة 1437/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟

يكون نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم، أو إعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز للمشرف في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/22هـ · 2016-06-27
تاريخ النشر
1437/10/24هـ · 2016-07-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 22 / 9 / 1437
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/09/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة