تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ): ساري، صدر 1442/05/14هـ، 20 مادة، آخر تعديل 1445/10/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
ملخص هيئة الخبراء
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ، وتضمن الآتي: - تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء). - حذف الفقرة (2) من البند (رابعاً) وإعادة صياغة الفقرة (3) من البند نفسه، من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على التنظيم المشار إليه. - حذف الفقرة (2) من البند (خامساً). من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على التنظيم المشار إليه. - إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) (3 مادة)
- 1442/05/14هـ — صدور النظام