تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ): ساري، صدر 1442/05/14هـ، 20 مادة، آخر تعديل 1445/10/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
عدد المواد
20
آخر تعديل
1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)

ملخص هيئة الخبراء

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ، وتضمن الآتي: - تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء). - حذف الفقرة (2) من البند (رابعاً) وإعادة صياغة الفقرة (3) من البند نفسه، من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على التنظيم المشار إليه. - حذف الفقرة (2) من البند (خامساً). من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على التنظيم المشار إليه. - إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) (3 مادة)
  2. 1442/05/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (20)