المادة 5 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
ساري، نسخة 1445/10/28هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1442/05/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ (نص هذه النسخة)
- 1445/10/28هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (918) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/05/14هـ
للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالآتي:
إصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على أن تشمل تلك اللوائح ما يأتي:
أ- قواعد فنية وبيئية وتشغيلية واستثمارية وإجرائية ذات الصلة بالخدمات.
ب- معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج- قواعد تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين.
د- تصنيف أنواع أنشطة الخدمات وتحديثها.
هـ- قواعد للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها.
اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر إضافية للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الإمدادات، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنيّة بتلك الإجراءات.
اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ولوائحها والتنظيم فيما يخص المهمات المنوطة بها.
مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم.
العمل-بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة الأخرى- على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة للمرخص لهم بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الآتي:
أ- رفع كفاءة محطات إنتاج المياه والكهرباء.
ب- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج- تشجيع مشاريع محطات إنتاج المياه والكهرباء العالية الكفاءة مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لأي شخص يقوم بأي نشاط من أنشطة الخدمات أو يعتزم القيام به، وتجديدها، وتعديلها.
مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص أو التصاريح الصادرة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها وبما يثبت أسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة.
تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة أداء أنشطة الخدمات وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن ما يقدم في أنشطة الخدمات، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير.
اقتراح التعديل على الأنظمة -بالتنسيق مع الجهة المختصة- وعلى التنظيم، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات الأنظمة ولوائحها ومخالفات التنظيم، وذلك دون إخلال بما تقضي به تلك الأنظمة واللوائح.
البت في المسائل والأمور والشكاوى والمخالفات المتعلقة بأنشطة الخدمات التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجان.
التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة في إجراء البحوث المتعلقة بالخدمات، وكذلك في تنفيذ برامج أو خطط إعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء أو الماء، وذلك في ضوء ما تصدره الجهات المختصة.
أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة.
كيف تُطبَّق المادة 5 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) (عدّل هذه المادة)
- 1442/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة