المادة 10 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

ساري، نسخة 1442/05/14هـ

الجواب المختصر

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )؟

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
آخر تعديل
1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
  2. 1442/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة