المادة 9 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

ساري، نسخة 1442/05/14هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الأنظمة والتنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )؟

يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الأنظمة والتنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:

الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة وفق الميزانية السنوية المعتمدة.

اقتراح اللوائح والإجراءات والقواعد والمعايير الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

اقتراح خطط الهيئة وبرامجها وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.

تقديم اقتراحات إلى المجلس وتوصيات في شأن الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السابعة) من التنظيم.

إعداد مشروع ميزانية الهيئة والتقرير السنوي، والإشراف على إعداد الحساب الختامي، وعرضها على المجلس.

تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.

إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط من أنشطة الخدمات بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح المعتمدة، بحسب الصلاحيات المفوضة له.

مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

وله تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من منسوبي الهيئة وفق لوائح الهيئة الداخلية.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
آخر تعديل
1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
  2. 1442/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة