المادة 11 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

ساري، نسخة 1442/05/14هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لأعضاء المجلس ولا للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، ولا يجوز لأي منهم ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً؛ في أي جهة مرخص لها.

ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )؟

لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لأعضاء المجلس ولا للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها، ولا يجوز لأي منهم ولا لأي من موظفي الهيئة أو مستشاريها أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً أو عضو مجلس إدارة أو مستشاراً؛ في أي جهة مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
آخر تعديل
1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
  2. 1442/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة