المادة 1 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

ساري، نسخة 1445/10/28هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1442/05/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1445/10/28هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (918) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/05/14هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الخدمات: الخدمات التي تنظمها الهيئة في نشاط الكهرباء ونشاط المياه.

الأنظمة: الأنظمة ذات الصلة بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهيئة.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية.

نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة أو أي خلف له تحدده الهيئة، ويقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.

الإنتاج المزدوج: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.

تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.

نشاط المياه: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه المشمولة باختصاصات الهيئة، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات.

المستهلك: كل شخص يزود بأي من الخدمات لاستهلاكه الخاص.

الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة الخدمات بموجب الأنظمة ولوائحها أو التنظيم.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.

المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء.

التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.

السعر: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.

سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع فيه السعر لقانون العرض والطلب.

الإعانة البينية: تكافل مالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.

اللجنة المختصة: اللجنة المالية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.

اللجان: لجان الفصل المنصوص عليها في الأنظمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
آخر تعديل
1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة