المادة 7 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
ساري، نسخة 1442/05/14هـ
الجواب المختصر
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتنظيم والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص -دون حصر- ما يأتي: إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )؟
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتنظيم والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص -دون حصر- ما يأتي:
إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية والفنية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
اعتماد اللوائح ذات الصلة بمهمات الهيئة.
إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة.
إقرار حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
اعتماد تعريفات أنشطة الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار منتجات الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقاً للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة.
اعتماد تكلفة تقديم الخدمات دون إعانة بينية بين ما يُنتج أو يقدم من خدمات.
اعتماد التقارير الدورية عن وضع الخدمات شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.
إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
إقرار قواعد عمل اللجان التي تعمل داخل الهيئة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
إصدار الضوابط الخاصة بإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها لمصلحة الهيئة، بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
تشكيل ما يراه من لجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (918)
- 1442/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة