تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى: ساري، صدر 1442/02/19هـ، 13 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1442/02/19هـ · 2020-10-06
تاريخ النشر
1442/02/29هـ · 2020-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
عدد المواد
13

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم : تعريفات، ارتباط المركز التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز مهامه واختصاصاته، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، مدير عام المركز اختصاصاته وصلاحياته، اللجنة الاستشارية العلمية مهماته واختصاصاتها، اجتماعات اللجنة، الموارد المالية للمركز، السنة المالية للمركز، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/02/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (13)