تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى: ساري، صدر 1442/02/19هـ، 13 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/19هـ · 2020-10-06
- تاريخ النشر
- 1442/02/29هـ · 2020-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
- عدد المواد
- 13
ملخص هيئة الخبراء
تضمن التنظيم : تعريفات، ارتباط المركز التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز مهامه واختصاصاته، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، مدير عام المركز اختصاصاته وصلاحياته، اللجنة الاستشارية العلمية مهماته واختصاصاتها، اجتماعات اللجنة، الموارد المالية للمركز، السنة المالية للمركز، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/02/19هـ — صدور النظام