المادة 9 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
ساري، نسخة 1442/02/19هـ
الجواب المختصر
تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
ساري، نسخة 1442/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
تعقد اللجنة الاستشارية العلمية اجتماعاتها في مقر المركز، ولها -عند الاقتضاء- أن تعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
تجتمع اللجنة الاستشارية العلمية مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ولرئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك.
يكون اجتماع اللجنة الاستشارية العلمية صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لرئيس اللجنة الاستشارية العلمية دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
تثبت مداولات اجتماعات اللجنة الاستشارية العلمية وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/19هـ · 2020-10-06
- تاريخ النشر
- 1442/02/29هـ · 2020-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة