المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
ساري، نسخة 1442/02/19هـ
الجواب المختصر
تشكل بقرار من الرئيس (لجنة استشارية علمية) للمركز؛ برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاصات الاستشارية العلمية من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص في المملكة في مجال سلامة المرضى، يرشحهم مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة المهمات والاختصاصات الآتية: مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامة المرضى، ووضعها في برامج تنفيذية محددة.
ساري، نسخة 1442/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
تشكل بقرار من الرئيس (لجنة استشارية علمية) للمركز؛ برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاصات الاستشارية العلمية من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص في المملكة في مجال سلامة المرضى، يرشحهم مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة المهمات والاختصاصات الآتية:
مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامة المرضى، ووضعها في برامج تنفيذية محددة.
تقديم التوصيات والمشورة العلمية للمركز في مجال سلامة المرضى.
مراجعة وتقويم البرامج والنشاطات الخاصة بسلامة المرضى لدى المنشآت الصحية، ورفع التوصيات في شأنها إلى مجلس الإدارة.
الاطلاع على تقارير الإحصاءات الصحية ذات العلاقة بسلامة المرضى من قواعد بيانات المركز وغيره من الجهات ذات العلاقة بالخدمات الصحية، ورفع التوصيات في شأنها إلى مجلس الإدارة.
مراجعة وتقويم نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي يجريها المركز، وتحديد آليات الاستفادة منها.
أي مهمة علمية أخرى يكلفها بها الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/19هـ · 2020-10-06
- تاريخ النشر
- 1442/02/29هـ · 2020-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة