المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى

ساري، نسخة 1442/02/19هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس.

ساري، نسخة 1442/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟

يكون للمركز مخصص مالي ضمن ميزانية المجلس.

تتكون موارد المركز من الآتي:

أ - ما يخصص له من اعتماد ضمن ميزانية المجلس.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.

ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات أوقافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/19هـ · 2020-10-06
تاريخ النشر
1442/02/29هـ · 2020-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة