المادة 3 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
ساري، نسخة 1442/02/19هـ
الجواب المختصر
يهدف المركز إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، وتعزيز أفضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال.
ساري، نسخة 1442/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
يهدف المركز إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى، وتعزيز أفضل الممارسات لجميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في المملكة ذات الصلة بهذا المجال. وله في سبيل ذلك -دون حصر- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
إصدار أفضل المعايير والممارسات والنماذج في مجال سلامة المرضى ليطبقها الممارسون الصحيون والمنشآت الصحية.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة لرصد الأخطاء الطبية والأضرار المترتبة على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومتابعتها على المستوى الوطني، وتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية، وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأخطاء.
إقرار آلية الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها؛ لضمان التعامل مع تلك الأحداث والأخطاء والحد من آثارها.
وضع سياسات وأدلة استرشادية متعلقة بمجال سلامة المرضى.
إجراء مسوحات ودراسات وأبحاث علمية وميدانية متعلقة بسلامة المرضى.
توعية المرضى وذويهم في شأن سلامة المرضى وبث الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال جميع الوسائل المتاحة.
التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بسلامة المرضى، وعقد الاتفاقيات والشراكات المتعلقة بذلك بما يحقق أهداف المركز.
تمثيل المملكة خارجياً فيما يتعلق بسلامة المرضى، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى ومتابعتها، والمشاركة مع الخبراء والمختصين لتحسينها وتطويرها؛ لتتوافق مع متطلبات تحقيق سلامة المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
التنسيق بين المنشآت الصحية والمرضى وذويهم فيما يخص المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى.
تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال سلامة المرضى، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/19هـ · 2020-10-06
- تاريخ النشر
- 1442/02/29هـ · 2020-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة