المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
ساري، نسخة 1442/02/19هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) من الخبراء والمختصين بسلامة المرضى، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ساري، نسخة 1442/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) من الخبراء والمختصين بسلامة المرضى، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/19هـ · 2020-10-06
- تاريخ النشر
- 1442/02/29هـ · 2020-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة