المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
ساري، نسخة 1442/02/19هـ
الجواب المختصر
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: وضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
ساري، نسخة 1442/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
وضع السياسات والخطط التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بسلامة المرضى، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها
اقتراح الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
الموافقة على آلية الإبلاغ عن الأحداث العارضة والأحداث الجسيمة والأخطاء الطبية التي تطرأ في المنشآت الصحية وعن كل ما يخص سلامة المرضى، والرقابة على تطبيقها.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
إقرار اللوائح المالية التي يسير عليها المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
إقرار اللوائح الداخلية الأخرى التي يسير عليها المركز.
تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز والتي يرى مجلس الإدارة استحصال مقابل مالي عنها.
اقتراح مخصص مالي للمركز ورفعه إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأن اعتماده.
النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
ولمجلس الإدارة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.
.ولمجلس الإدارة - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/19هـ · 2020-10-06
- تاريخ النشر
- 1442/02/29هـ · 2020-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1442/2/19هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة