المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للري

ساري، نسخة 1447/01/13هـ

الجواب المختصر

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/01/13هـ · 2025-07-08
تاريخ النشر
1447/01/23هـ · 2025-07-18
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 14؟

  • المادة 13: يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
  • المادة 15: ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
  • المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المؤسسة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات…
  • المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 14 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة