المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للري

ساري، نسخة 1447/01/13هـ

الجواب المختصر

تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟

تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة.

السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/01/13هـ · 2025-07-08
تاريخ النشر
1447/01/23هـ · 2025-07-18
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 11؟

  • المادة 10: تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك…
  • المادة 12: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المؤسسة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات…
  • المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي الذي تستوفيه…
  • المادة 13 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
  • المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنوياً عما حققته من…

المادة 11 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة