المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للري
ساري، نسخة 1447/01/13هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات المؤسسة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:
اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات المؤسسة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
اقتراح هيكل المؤسسة ودليلها التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة السنوية ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
تعيين العاملين في المؤسسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، والإشراف عليهم.
الصرف من الميزانية المعتمدة للمؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس.
إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها على المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والمهمات المنوطة بالمؤسسة متى ما دعت الحاجة، وغيرها من الأعمال والخدمات، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس.
تنظيم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الإقليمية والدولية، وفقاً للإجراءات النظامية.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
اقتراح مكافآت ومزايا من تستعين بهم المؤسسة من الخبراء المختصين ذوي الكفايات المطلوبة، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/13هـ · 2025-07-08
- تاريخ النشر
- 1447/01/23هـ · 2025-07-18
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة