تنظيم المؤسسة العامة للري

تنظيم المؤسسة العامة للري: ساري، صدر 1447/01/13هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1447/01/13هـ · 2025-07-08
تاريخ النشر
1447/01/23هـ · 2025-07-18
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم: التعريفات، الشخصية الاعتبارية، أهداف المؤسسة، مجلس إدارة المؤسسة، عقد اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمجلس، الموارد المالية، أموال المؤسسة، الميزانية السنوية والمؤسسة المالية للمؤسسة، الرقابة المالية، يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، التقرير السنوي للمؤسسة، الحساب الختامي، ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/01/13هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)