المادة 13 من تنظيم المؤسسة العامة للري
ساري، نسخة 1447/01/13هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/13هـ · 2025-07-08
- تاريخ النشر
- 1447/01/23هـ · 2025-07-18
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟
- المادة 12: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المؤسسة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات…
- المادة 14: ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنوياً عما حققته من…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 13 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة