المادة 13 من تنظيم المؤسسة العامة للري

ساري، نسخة 1447/01/13هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/01/13هـ · 2025-07-08
تاريخ النشر
1447/01/23هـ · 2025-07-18
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟

  • المادة 12: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المؤسسة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات…
  • المادة 14: ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية- تقريراً سنوياً عما حققته من…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تودع أموال المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المؤسسة حساباً لها في البنك…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  • المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 13 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة