المادة 15 من تنظيم المؤسسة العامة للري

ساري، نسخة 1447/01/13هـ

الجواب المختصر

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟

ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/01/13هـ · 2025-07-08
تاريخ النشر
1447/01/23هـ · 2025-07-18
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة