المادة 15 من تنظيم المؤسسة العامة للري
ساري، نسخة 1447/01/13هـ
الجواب المختصر
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
ترفع المؤسسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/13هـ · 2025-07-08
- تاريخ النشر
- 1447/01/23هـ · 2025-07-18
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة