المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ساري، نسخة 1439/12/24هـ
موضوع المادة: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس — طلب افتتاح إجراء الإفلاس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها.
ساري، نسخة 1439/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها.
2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:
أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة.
هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
كيف تُطبَّق المادة 14 في الأحكام؟ (8 حكماً)
في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/12/24هـ · 2018-09-04
- تاريخ النشر
- 1439/12/30هـ · 2018-09-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 هـ
- آخر تعديل
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (171)
- 1439/12/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 3
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- وزارة العدل — للاطلاع. والله يحفظكم.
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
- الدليل الإرشادي لمتطلبات التأهيل المهني لترخيص الأمناء والخبراء
ما المواد المرتبطة بالمادة 14؟
- المادة 13: يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 15: تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما…
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين…
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: 1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء-…
المادة 14 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس وتعديلاتها · فهرس الأنظمة